الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا صفة الغارم الذي تدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى: 127378، وهي بعنوان: "صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة".
وإذا كان صديقك له مال يمكن أن يسدد به دَينه -بعد الكفاية لحاجاته الضرورية-، فلا يجزئ دفع الزكاة له، كما سبق في الفتوى: 305308.
كما لا يجزئ دفع الزكاة للغارم لتسديد الدَّين المؤجل -لأنه غير محتاج الآن-؛ بناء على ما صححه بعض أهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 207592.
والله أعلم.