الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الأثاث مملوكاً لك؛ فليس من حقّ أمّك أن تعطيه لأخيك دون رضاك، وراجع الفتوى: 133046
وإذا لم ترض بذلك؛ لا تكون عاقاً لها، وإذا دعت عليك بسبب رفضك لهذا الأمر؛ فنرجو ألا يكون دعاؤها عليك مستجاباً في هذه الحال.
قال ابن علان في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ... ودعوة الوالد على والده. أي إذا ظلمه ولو بعقوقه. انتهى.
وقال المناوي: وما ذكر في الوالد، محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق. انتهى.
لكن الذي ننصحك به إذا لم تكن محتاجاً إلى ثمن هذا الأثاث؛ أن تتركه لأمّك تتصرف فيه.
فقد جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ. فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك. فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي وَدَعَتْ عَلَيَّ. قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا، وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ، أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. انتهى.
وأخلص النية لله تعالى، واحتسب الأجر عند الله تعالى، وأبشر بعظيم الأجر وجزيل الثواب؛ فإنّ بر الوالدين من أفضل الأعمال التي يحبها الله. والصبر على ذلك من أعظم أسباب رضوان الله، ونيل معيته وتوفيقه.
والله أعلم.