الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ فيها غير الإطعام، أو الكسوة، مع القدرة على أحدهما، ولا بد من استيفاء العدد المذكور.
هذا مذهب الجمهور.
وعند الحنفية يجزئ إخراج القيمة، ويجزئ دفع الكفارة لواحد في عشرة أيام، وراجع تفصيل مذهبهم في الفتوى: 138161.
والذي نفتي به هو قول الجمهور.
وعليه؛ فلا بد من الإطعام للعدد المشترط، ولا يجزئك دفع القيمة لتلك المرأة على تقدير كونها مستحقة إلا عند الحنفية، بشرط أن تدفع إليها في أيام متعاقبة لا دفعة واحدة، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
وأما الدفع لتلك المرأة، فيجوز حيث علمت، أو غلب على ظنك كونها مستحقة، ومع الشك في استحقاقها، فلا يجوز الدفع إليها.
وما ذكرته من إتيان شخص لها بمشروب، لا يبدو أنه قرينة على عدم استحقاقها، فإذا دفعت إليها مع غلبة الظن باستحقاقها؛ أجزأك ذلك إن شاء الله. وانظر الفتوى: 301132.
والله أعلم.