الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 6754. أن من شروط جلباب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه؛ لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31}، والمقصود أن لا يكون فيه ما يلفت الأنظار؛ كأن تكون عليه رسومات، أو زخارف، أو ألوان متعددة تعتبر زينة ونحو ذلك، والزينة لا تخفى في عرف الناس.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. اهــ
وهذا الشرط لا يتعارض مع قولنا بأنه لا يشترط في جلباب المرأة أن يكون بلون معين، لأن المعنى أن لها لبس ما تشاء من الألوان بشرط أن لا يكون زينة يلفت الأنظار، وقد كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبسن الأحمر، والمعصفر من الثياب، ولم تكن تلك الألوان زينة، ولو كانت زينة لن يظهرن فيها بحضرة الرجال.
ففي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه: كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فيراهن في اللحف الحمر.
وفيه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر.
ولا شك أن العباءة التي تلبس فوق الرأس أفضل وأبلغ في الستر من عباءة الكتف، وقد سبق أن بيَّنا في الفتوى: 188681. الفرق بين عباءة الكتف وعباءة الرأس، وما قد يكون في عباءة الكتف من محاذير جعلت بعض العلماء والمعاصرين يفتون بالمنع من لبسها، وأوضحنا فيها أيضا أن هنالك ما يمكن القيام به بحيث تتقى تلك المحاذير؛ لتكون عباءة الكتف ساترة أيضا.
وأما قولك: "وإذا كانت الملابسِ التي تُرتدى لدى العائلة تنم عن طبقة اجتماعية معينة -ماركات معينة أو طريقة وشي معينة-" فكون الملابس ثمينة، أو من ماركة عالمية، هذا بذاته لا يقتضي تحريم لبسها، إذا لم تكن مزخرفة، ولا زينة في نفسها.
والله أعلم.