الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال: أفعل كذا -مثلا- إن شاء الله، وفي نيته عدم فعل ما وعد به, فقد وقع في الكذب, وإخلاف الوعد، كما تقدم في الفتوى: 169003.
لكن لا يأثم هذا الشخص بهذه الكذبة، ما دام لا يعلم بأنها من الكذب؛ لأن هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس، وضابط العذر بالجهل تقدم بيانه في الفتوى: 19084.
ولا تلزم الكفارة في إخلاف الوعد. وقد بينا حكم الوعد، وأقوال أهل العلم في الوفاء به، وأنه مستحب عند الجمهور، وذلك في الفتوى: 17057.
والله أعلم.