الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مصلحة ذلك الولد في عدم إعطائه ليكفّ عن استهتاره، وإضاعته المال، وتركه العمل بلا موجب؛ فلا إثم عليكم -إن شاء الله- في معصية أبيكم بعدم إعطائه، ولا يكون ذلك عقوقًا. وضابط ما يجب فيه طاعة الوالد، قد بيناه في الفتوى: 76303.
وينبغي أن تكلموا أباكم بلِين ورفق، وتبيّنوا له المصلحة من ذلك، وتبيّنوا له أنكم لا تبخلون على أخيكم، ولكنكم تريدون استصلاحه بعدم إعطائه.
وعليكم أن تناصحوا أخاكم كذلك، فتبينوا له خطأ ما يفعله، وأنكم إنما تمتنعون من معونته لأجل مصلحته، ولئلا يكون كَلًّا على الناس.
والله أعلم.