الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يباشر قص أو تسريح النساء الأجنبيات ولو كن كافرات، وما دام هذا الفعل لا يجوز لك، فتعلمه كذلك لا يجوز، لأن التعلم وسيلة إليه، والوسائل لها حكم المقاصد، وراجع الفتويين رقم: 36523، ورقم:19674.
والله أعلم.