الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "أنت طالق" طلاق صريح منجز، لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، وحيث تكرر ثلاث مرات متفرقات؛ فقد وقعت به ثلاث تطليقات، إلا إذا كان زوجك تلفظ بالطلاق في بعضها مغلوبًا على عقله من شدة الغضب، ولم يكن مدركًا لما يقول؛ فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛ وراجعي الفتوى: 337432.
وإذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث؛ فمن حقّ زوجك مراجعتك في العدة.
وعليه؛ فإن كان زوجك سأل أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم؛ فأفتوه بعدم وقوع بعضها بسبب شدة الغضب الذي أفقده وعيه؛ فلا حرج عليه في العمل بهذه الفتوى، ومراجعته لك -في هذه الحال- صحيحة.
وإن كان الحال بخلاف ذلك؛ فالذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم، وتعملوا بفتواهم.
والله أعلم.