الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنك قد ذكرت عن زوجك أنه حلف بالطلاق عدة مرات، وسبق بيان الخلاف بين الجمهور وغيرهم في حكم الحلف بالطلاق، فيمكن مراجعة الفتوى: 11592.
وما كتب لك زوجك في الرسالة إنه لا علاقة له بك، يعتبر كناية من كنايات الطلاق، فيتوقف على نية الزوج، وراجعي الفتوى: 8656، والفتوى: 78889.
ومن هنا، فنرى مشافهة أحد العلماء عندكم، أو مراجعة الجهات المخولة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية؛ للنظر في أمر هذا الطلاق، وما إن كان هنالك مانع شرعي من زواجك من آخر أم لا.
ثانيا: لا يتوقف ثبوت الطلاق على استلام ورقة الطلاق، ولكن إن أقدمت المرأة على الزواج قبل استلامها، ربما كان ذلك مجالا للنزاع، وهذا مما يؤكد أهمية رفع الأمر للجهات المسؤولة كما أسلفنا. وكذلك الحال بالنسبة لدعاوى السرقة بينكما، تفصل فيها الجهات الرسمية.
ثالثا: لا يجوز لزوجك أن يشترط عليك أن تتنازلي له عن كل ما تملكين، أو أن تتنازلي له عن حضانة الأطفال لتسليمك ورقة الطلاق.
رابعا: إن كان زوجك قد قام بقذفك واتهامك في عرضك، ويقوم بإيذائك فهذه منكرات عظيمة، وتتنافى مع ما أمر الله عز وجل به من حسن معاشرة الزوج لزوجته؛ كما في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
ولا يحل له حرمانك من أطفالك، ففي ذلك ظلم عظيم، وكذلك الحال بالنسبة لحرمانك من النفقة إن لم يوجد ما يسوغ له عدم الإنفاق عليك من نشوز وغيره، وتراجع الفتوى: 292666، والفتوى: 47983.
خامسا: إن كانت أمك تقوم بتحريض زوجك لإيذائك، وتتهمك بالسرقة من غير بينة؛ فقد أساءت إساءة عظيمة، ولكن ننبهك إلى أن الواجب عليك صلتها بما هو ممكن، ولا يجوز لك قطيعتها، فمن حقها عليك البر بها وصلتها وإن أساءت. وانظري الفتوى: 370030.
ونختم بالقول: إنك أحسنت بالسعي في الإصلاح، وإن كان هنالك مجال لتدخل المصلحين، فينبغي الاستمرار في ذلك مع الإكثار من الدعاء، فهو على كل شيء قدير، وهو القائل سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
والله أعلم.