الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزنى النصراني بالمسلمة جريمة مشتركة بينهما، ولا تخصّ الرجل وحده، إذا كانت المرأة مطاوعة له، ولم تكرَهْ على ذلك.
وأما إقدام السائل على قتل هذا الرجل، فهو جريمة منكرة؛ فإنه حتى لو كان مستحقًّا للقتل؛ لاغتصابه امرأة مسلمة، فإن من يتولى عقوبته هو الحاكم، وليس آحاد الناس، وانظر الفتوى: 149885.
وراجع فيما يلزم فعله عند قتل الكافر بغير حق، الفتويين: 117917، 205957.
والله أعلم.