الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير مفهوم.
والبنت الصغيرة إذا كان أبوها حيًّا، فهي ليست يتيمة، فاليتيم من مات أبوه وهو صغير، وليس من طُلِّقَتْ أمُّه.
فإن كانت البنت المشار إليها يتيمة فعلًا، وكنت تسأل عن الجمع بين نية الزواج؛ التماسًا للغنى، وبين ثواب كفالة تلك البنت اليتيمة، وتسأل عن حكم هذا:
فإن هذا جائز لا حرج فيه، ولك ما نويت -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتوى: 320650 عن حكم طلب النفع الدنيوي والأخروي بالعمل الصالح.
والله أعلم.