الزاني والزانية كلاهما آثمان

15-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في رجل ليس بالزوج في فض غشاء بكارة امرأة لا تحل له؟بعثت بهذا السؤال سابقا فكان الرد عليها هي فقط، وكان سؤالي واضحا حكم الشرع في الرجل وليس في المرأة، لأنه ضحك عليها طول سبع سنين والمرأة بتكوينها الخلقي عاطفية وضعيفة وهي وضعت كل الآمال عليه في أن يتزوجها وبردكم أنتم عليها هي فقط كان هو موجودا وقرأ الإجابة وقال لها الذنب ذنبك ولا إثم علي وخرج مسروراً، فمادا تتوقع من فتاة صغيرة لا تعرف في الدنيا سواه بما يحصل لها في المستقبل لأن هذا الفاجر يعتبر أفسدها وبفسادها أفسد دينه ومجتمعه؟ فبالله عليكم أعطوني الإجابة على حكم الشرع في الرجل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم يكن مقصودنا في الجواب السابق إعفاء هذا الرجل الزاني من مسؤولية الزنا وفض البكارة، لكننا أحلناك على أجوبة مفادها أنه يأثم إثماً كبيراً، لذلك وأنت مثله مادمت بالغة راشدة، ولا يجب عليكما في هذه الحالة سوى التوبة إلى الله تعالى، والندم على ما فات، ولا مانع من حصول الزواج الشرعي بينكما إذا صحت توبتكما إلى الله تعالى، أما إذا حصل ذلك لك وأنت غير رشيدة أو كان بغير رضاك (وهي حالة الاغتصاب)، فلك مهر المثل من الثيبات مع أرش البكارة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 20931.

وراجعي أيضاً الفتوى رقم:41910، وإننا لننصح هذا الأخ بأن يتقي الله تعالى ولا يتلاعب بأعراض الناس، فإن الله سائله عن ذلك يوم القيامة، ولا يوجد مانع شرعاً من أن يصحح الخطأ بعد توبته وتوبتها إلى الله تعالى، وأن يتقدم للزواج بهذه الفتاة، أصلحنا الله وإياكم وجميع المسلمين.

والله أعلم.  

www.islamweb.net