الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن زوجك ما زال حيا، فالأمر يسير، فبإمكانك أن تتفقي معه اتفاقا صريحا في أمر هذه الشقة، وأنها ليست هبة محضة، ولا مجرد سبب لطمأنتك، وإنما هي في مقابل دينه القديم بثمن الأرض التي بيعت. أو غير ذلك مما تتراضيان عليه. وانظري للفائدة الفتوى: 385123.
وهذا يخالف الهبة المحضة من الزوج لدار سكناه لزوجته، فهذه لا تصح أصلا عند بعض أهل العلم، وبعضهم يصححها بشرط إخلائها من أمتعة الزوج الواهب. وراجعي في ذلك الفتويين: 326755، 404806.
والله أعلم.