الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان قريبك اقترض قرضًا ربويًّا، ليعينك على سداد دَينك؛ فقد فعل منكرًا عظيمًا.
وإذا كنت سألتِه أن يقترض بالربا؛ أو أعنتِه على ذلك، فقد شاركتِه الإثم؛ فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، فلا يجوز إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك، وليس من الضرورة سداد دين المعسر، إلا إذا كان التأخر في سداد الدين يؤدي إلى ضرر عظيم، كدخول السجن، ولم يكن هناك سبيل للسداد إلا بالاقتراض الربوي، فنرجو ألا يكون فيه إثم حينئذ، وراجعي الفتوى: 6501، والفتوى: 15366.
وننبهك إلى أنّك إذا كنت أخذت هذه الأموال من صاحب العمل بغير علمه ورضاه؛ فقد تعديت، وخنت الأمانة؛ والواجب عليك حينئذ التوبة إلى الله تعالى، مع رد المال إلى صاحبه.
والله أعلم.