الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تمكن الإجابة على سؤالك في فتوى، بل ولا في رسالة ولا مجلد، ولكننا نقول للسائل: إن الله عز وجل أحل البيع، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275]. هذا هو الأصل، وقد يخرج البيع عن الأصل لوجود غرر أو جهالة به، أو لاشتماله على الربا وما أكثر صوره، فيمنع لذلك، ولكثرة صور أنواع الربا ومسائل البيع المشتملة على الغرر والجهالة وتشعبها، وعدم اتساع الفتوى وما في حكمها لحصرها، ننصح السائل بدراسة باب البيع من أحد المراجع المعتمدة إن كان أهلا لذلك، أو ملازمة أهل العلم، وإذا كانت لديه مسألة معينة أشكلت عليه، فليرسل بها إلينا.
والله أعلم.