الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اختلاف الجنسية واتفاقها ليس هو معيار الكفاءة في الإسلام، وإنما معيارها الدين والخلق، أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض.
وكنا قد أجبنا عن مثل هذا السؤال، فراجعيه في الفتوى رقم: 41179، والفتوى رقم: 998.
ثم اعلمي أن الولي شرط في صحة النكاح، فحاولي إقناع والدك بالموضوع، ووسطي إليه أقرباءه وأهل الدين والصلاح، فإن لم تجدي لشيء من ذلك فائدة، وتحققت كونه عاضلاً لك عن النكاح، فلك أن ترفعي الموضوع إلى المحاكم الشرعية، أو إلى جماعة المسلمين إن لم يكن في البلد محاكم شرعية.
والله أعلم.