الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد بهذا التحريم ظهارًا، ولا طلاقًا، ولكن قصدت الامتناع من الجماع؛ فحكمها حكم اليمين بالله تعالى؛ وقد حنثت فيها؛ فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وانظر الفتوى: 14259.
والله أعلم.