الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة في السؤال؛ جائزة، وليست داخلة في المعاملات الربوية، فرصيد الهاتف ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز ببيعها بربح معلوم، وقد بينا ذلك في الفتوى: 426820، فراجعها.
والله أعلم.