الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم حجز المكان في المسجد، وهل يُزال ما وضعه الحاجز في مكانه؟ وذلك في الفتوى: 323392. ولا نرى حرجا في إزالة الفرش الذي وضعه الحاجز.
قال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (5/ 295 ت التركي): قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لغيرِه رفْعُه في أظْهَرِ قوْلَي العُلَماءِ. وقال في «الفائقِ»: قلتُ: فلو حضَرتِ الصَّلاةُ، ولم يحْضر، رُفعَ. انتهى. قلتُ: هذا الصَّوابُ. وقيل: إنْ وصَل إليه صاحِبُه مِن غيرِ تخَطيِّ أحَد، فهو أحقُّ به، وإلَّا جازَ رفْعُه.. اهــ.
ومن جاء متأخرا، وصلى في الصف الأول، فإنه يدرك فضيلة الصلاة في الصف الأول، ما دام قد صلى فيه.
قال النووي في شرح مسلم: اعْلَمْ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ الْمَمْدُوحَ الَّذِي قَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِفَضْلِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ هُوَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ؛ سَوَاءٌ جَاءَ صَاحِبُهُ مُتَقَدِّمًا، أَوْ مُتَأَخِّرًا؛ وَسَوَاءٌ تَخَلَّلَهُ مَقْصُورَةٌ وَنَحْوُهَا، أَمْ لَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ. اهــ.
والله أعلم.