الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تضعين صور نساء متبرجات، أو شبه عاريات، فهذا غير جائز، سواء غيرت لون البشرة، أم تركتِه دون تغيير، وراجعي الفتوى: 202189.
أمّا المال المكتسب من بيع هذه الألبسة التي صمّمت للتبرج؛ فالأصل أنّه حلال، إلا إذا بيع لمن يلبسنه أمام غير أزواجهنّ؛ فيحرم البيع والمال المكتسب منه، وراجعي الفتوى: 393931.
والله أعلم.