الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي كلتا الصورتين إذا كان صاحب المصنع والبنك يتعاقدان على الموضوع قبل أن تدخل تلك الآلات في ذمة البنك، فإن هذا العقد فاسد، لأن بيع الشخص ما ليس عنده فاسد.
روى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.
وأما إذا كان الذي يحصل بين الطرفين هو مجرد مواعدة، ثم يشتري البنك الآلات بأي سعر اشتراها به، ثم يبيعها للطالب بأي ثمن يتفقان عليه مؤجل كله، أو معجل بعضه والبعض الآخر مؤجل، فلا مانع من ذلك إذا لم يكن البنك يشترط زيادة عند العجز عن التسديد في الزمن المحدد. أما لو كان يشترط مثل ذلك الشرط، فإن ذلك لا يجوز، لأنه حينئذ محض ربا.
ثم اعلم أن الجواب كان طبقا لما ذكرته نصا في سؤالك من أن البنك هو الذي يقوم باشتراء الآلات ثم يبيعها بعد للطالب، وأما لو كان البنك يقرض الطالب ثمن الآلات ليشتريها هو بنفسه ويضيف لها البنك فوائده، فهذا محض ربا أيضا.
والله أعلم.