الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عامل الكهرباء تعمد توصيل السلك بالكهرباء لقتل من يريد سرقته، فقد أخطأ، وأتى منكرا كبيرا؛ فإن مثل هذا السارق لا يحل قتله، وليست العقوبة الشرعية للسارق هي القتل! بل إن حد السرقة نفسها لا يقام على من يسرق مثل هذا السلك المعد للانتفاع العام، والذي ليس بمحرز، فسارقه يُعَزَّر ولا تقطع يده.
جاء في «الموسوعة الفقهية»: إن كان المكان غير معد لحفظ المال، كالسوق، والمسجد، والطريق، فإنه لا يعتبر حرزا بنفسه. اهـ.
وحتى الصائل الذي يصول على الأنفس والأموال، لا يحل قتله إلا إذا كان لا يندفع إلا بالقتل. وانظر الفتوى: 131226.
هذا مع احتمال أن يتسبب هذا السلك في قتل من لا يريد السرقة أصلا.
وأما السؤال الثاني: فجوابه يحتاج إلى تفاصيل أوفى، وهو في حقيقته من مسائل القضاء، فيرفع الأمر للقاضي ليحقق في المسألة، ويعلم جميع ملابساتها، ويقرر الواجب حيالها.
وأما السؤال الثالث: فجوابه أن التعزية ليست حقًّا للمتوفى، وإنما هي لأهله، وتعزيتهم سنة مستحبة، ولو كان الميت سارقا، وراجع الفتوى: 275149.
والله أعلم.