الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولاً: إن الأصل في زوجك السلامة عما يتهمه به أهله حتى يثبت العكس، فلا يجوز أن يساء به الظن؛ لنهي الشرع عن ذلك، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.... {الحجرات:12}.
فعليك أن تحسني الظن بزوجك، وحمل أمره على أحسن المحامل، وعدم الالتفات لما يقال عنه من أقاويل حتى تثبت ببينة.
ثانياً: ينبغي أن يكون زوجك على حذر من العصبية والغضب، فإن ذلك من الشيطان، وربما استغله ليوقع زوجك في أمور لا تحمد عقباها. ولمعرفة ما جاء في السنة عن الغضب، نرجو مراجعة الفتوى: 8038، ففيها بيان كيفية علاج الغضب.
ثالثاً: ما تركت هذه الأم -رحمها الله- من المال المدخر أو غيره من مال، فقد صار تركة يجب أن يوزع على ورثتها على الوجه الذي جاء به الشرع. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته.
هذا مع التنبيه إلى أن الأم كالأب في المنع من تفضيل أحد من أولادها على غيره، لغير مسوغ شرعي، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 104031. وفي حالة النزاع في أمر التركات، ينبغي مراجعة القضاء.
رابعاً: لا يجوز لأحد من الورثة التصرف في مال التركة باقتراض أو إقراض، أو استئثار بشيء من هذا المال دون الآخرين، إلا بموافقة جميع الورثة إذا كانوا بالغين رشداء؛ لأن هذا المال حق لهم جميعا؛ كما أسلفنا.
خامسا: إذا منع زوجك حقه في التركة بغير حق، ولم يستطع الوصول إليه، فله أن يأخذ ما وقع في يده من هذا المال دون أن يتجاوز ذلك الحق، وهذا ما يسمى عند العلماء بـ: (الظفر بالحق)، وقد بينا مذاهب العلماء في كيفية الظفر بالحق، وذلك في الفتوى: 28871.
سادساً: على الجميع أن يتقي الله في أمر قسمة التركة ويحذر الجور، فقد قال تعالى في سورة النساء بعد آيات قسمة الميراث في بداية سورة النساء: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء14:13}.
ونؤكد على ما بيناه سابقا على رفع الأمر للقضاء إن لم يكن هنالك توافق في أمر القسمة.
والله أعلم.