الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلس، والمستحاضة، ونحوهم؛ يجزئه الاستجمار كغيرهم من الأصحاء.
قال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب: ويجزئها اسْتِنْجَاؤُهَا بِالْحَجَرِ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ: فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوْ التَّيَمُّمِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاسْتِجْمَارُ وَعَلَّلُوهُ بِتَقْلِيلِ النَّجَاسَةِ مَا أَمْكَنَ؛ لَكِنْ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ عَلَى الْأَظْهَرِ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّادِرَاتِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّنْقِيحِ هُنَاكَ. انتهى
وإذا علمت هذا، فالواجب عليك إذا أردت الاستجمار أن تمسحي ثلاث مسحات منقيات، فإن لم تنقي بها، فعليك أن تزيدي حتى تنقي، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، ويجب تغيير المنديل الممسوح به إذا تنجس، فإن النجس لا يزيل النجاسة، وانظري الفتوى: 116482، والفتوى: 136435.
ثم إنه يجب عليك التحفظ بوضع شيء على المحل يمنع من انتشار النجاسة، ولا يجب ذلك عند فقهاء المالكية، ولا يجب إزالة العصابة عند كل صلاة، بل لا تزال إلا إذا أردت قضاء الحاجة والاستنجاء، وانظري الفتوى: 150483.
والله أعلم.