الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أنّ لوالديك عليك حقا عظيما، وإن ظلماك أو أساءا إليك، فلا يسقط حقهما في البرّ، والإحسان، والطاعة في المعروف. لكن لا تلزمك طاعة والديك في الزواج من ابنة عمّك، ولا تكون عاقًّا لهما بمخالفتهما في هذا الأمر.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا. انتهى من مجموع الفتاوى.
وإذا كنت محتاجًا إلى الزواج، ولا تجد مالا ولا كسبا، وكان أبوك موسرا؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الواجب على أبيك تزويجك.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وعلى الأبِ إعْفافُ ابْنِه إذا كانت عليه نَفَقَتُه، وكان مُحْتاجًا إلى الإعْفافِ. ذكَرَه أصْحابُنا. وهو قولُ بعْضِ أصْحابِ الشافعِيِّ. وقال بعْضُهم: لا يجبُ ذلك. ولَنا، أنَّه مِن عَمُودَيْ نَسَبِه، وتَلْزَمُه نَفَقَتُه، فيَلْزَمُه إعْفافُه عندَ حاجَتِه إليه، كأبِيه. انتهى.
فبين ذلك لوالديك، وتفاهم معهما بأدب ورفق، حتى يتعاونا معك على تزويجك، وإن احتاج الأمر فوسّط بعض الأقارب، أو غيرهم من الصالحين، ممن له وجاهة عند والديك، ويقبلان قوله، واستعن بالله تعالى، وأكثر من دعائه.
ولا مانع من عرض نفسك على المختصين بالطب النفسي، وأخذ الأدوية المناسبة لك.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.