الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا الأحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء في الفتوى رقم: 6846 وبينا كذلك الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر في الفتوى رقم: 6854
فإذا جمع الإمام في حال من تلك الأحوال فإنه يشرع للمأموم أن يجمع معه، ولو لم يكن عليه في عدم الجمع بين الصلاتين مشقة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 7203
فإذا لم يجمع المأموم مع الإمام في تلك الحالة، فقد خالف السنة وترك الأولى، أما إن ترك الجمع مع الإمام لأجل أنه ليس هناك ما يرخص للإمام في الجمع، فلا حرج عليه، لأنه فعل ما هو واجب عليه من ترك الجمع بين الصلاتين في الحال التي لا يجوز فيها الجمع.
والله أعلم.