الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذه الألعاب المعتمدة على مجرد التخمين والحظ محرمة مطلقا -ولو دون عوض-، جاء في تحفة المحتاج: (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) لخبر مسلم «من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه» وفي رواية لأبي داود «فقد عصى الله ورسوله» وهو صغيرة، وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح، ففيه تصحيح الفكر، ونوع من التدبير، ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق. قال الرافعي -وتبعوه-: ما حاصله ويقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو، فكل ما معتمده الحساب والفكر لا يحرم، وكل ما معتمده التخمين يحرم. اهـ باختصار.
وأما سؤالك الآخر: فإن الذي نفتي به أن تعديل صور ذوات الأرواح عبر البرامج ونحوها له حكم الرسم المحرم، لكن يستثنى من التحريم صنع الصور للأطفال بغرض إيناسهم وتعليمهم، وكذلك يستثنى من التحريم إذا كانت الصورة ناقصة الخلقة شيئا لا تتم الحياة إلا به -كالرأس أو الصدر-، وكذلك يستثنى من التحريم عند بعض العلماء إذا كانت الصورة لا تتضح فيها معالم الوجه، فليس فيها العيون المعهودة للإنسان، ولا الأنف المعهودة، وتصير على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح.
وراجعي تفصيل ما سبق في الفتاوى: 237895، 128134، 130686، 124238، 287905.
والله أعلم.