الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجهالة التي نعنيها ليست في مبلغ الاشتراك، ولا في مقدار (نسبة) الخصم، وإنما في مقدار البضائع التي سيشتريها أو قد لا يشتريها المشترك ليستفيد من هذا الخصم المعلوم.
ولذلك وصفنا المبلغ بكونه معلومًا، ولم نصف الخصم بالجهالة، وإنما وصفنا بذلك المنتجات التي قد يشتريها المشترك بعد ذلك، ونصّ عبارة الفتوى 429586 كما نقلها السائل -: (المشترك يشتري بمبلغ معلوم، طلبًا لخصم على منتجات مجهولة القدر)، فالمجهول هو المنتجات التي سيجري عليها هذا التخفيض المعلوم.
والله أعلم.