الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في خطإ عظيم بما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا، ولكن ما من ذنب لا تكفره التوبة. ومن تاب؛ تاب الله عليه، وندمك من التوبة. فاستغفر الله تعالى، واعزم على ألا تعود إلى ذلك.
وأما القرض الذي أخذته، فالواجب عليك سداد أصله فقط. وأما الفوائد الربوية فلا يلزمك سدادها، بل لا يجوز لك ما لم تجبر عليه؛ قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
قال ابن كثير في تفسيره: لا تظلمون: أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون: أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. انتهى.
وأما استهلكت فيه المال الذي اقترضته كالجهاز وغيره من ثياب، أو طعام، فلا يلزمك التخلص من شيء من ذلك. ويجوز لك الانتفاع به؛ لأن حرمة القرض لا تتعلق بعين المال، ولا بما استهلك فيه، وإنما تتعلق بذمة آخذه.
والله أعلم.