الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشاش المعصوب على الجرح، ينطبق عليه حكم الجبيرة, فإذا وقعت نجاسة بول, أو دم على الشاش المعصوب على الجرح، وقدرت على غسل تلك النجاسة -من غير ضرر يلحقك-، فهذا هو الواجب في حقك, وتبطل صلاتك في حال عدم غسل النجاسة؛ لأن طهارة الخبث شرط في صحة الصلاة.
أما إذا كان غسل نجاسة البول، أو الدم يضرّ بالجرح؛ فإنك تغسل ما تقدر عليه, ثم تمسح على الشاش, وصلاتك صحيحة.
كما لا يجب عليك غسل الدم الموجود تحت الشاش، إذا كان ذلك يضر بالجرح أيضًا.
وراجع المزيد في الفتويين: 67172, 185243.
والله أعلم.