الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل، وراجع الفتوى: 337432 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مرتين، مدركًا لما تقول؛ فقد وقعت طلقتان.
وأمّا الرسالة التي كتبتها لزوجتك وفيها كناية طلاق، وصريح ظهار؛ فإن كنت لم تتلفظ بها؛ ولم تقصد بها إيقاع الطلاق، أو الظهار؛ فلا يقع بها طلاق، ولا ظهار، وراجع الفتويين: 315727، 180635.
وأمّا إذا كنت نويت الطلاق بهذه الرسالة؛ فقد وقع الطلاق، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى.
والله أعلم.