الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في كثير من الفتاوى السابقة بطلان عقد الإجارة المؤبد، وراجع الفتوى: 116630.
فلا تجوز الحيلة للوصول إلى هذا العقد المؤبد.
وعلى أية حال؛ فليس للمستأجر حقّ في تجديد العقد بعد العشرين عامًا دون رغبة المالك، فمن حقّك انتزاع الشقة منه، وما دفعه من المقدم زائدًا عن مدة العشرين عامًا، فإنّه يردّ إليه.
وإذا لم يرضَ بذلك، فلا حرج في رفع الأمر للقضاء.
والله أعلم.