الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالماء المنفصل عن إزالة النجاسة، محكوم بطهارته، إذا كان قد انفصل عنها بعد تطهيرها، وكذا إذا انفصل غير متغير بها على الصحيح، وانظر الفتوى: 170699.
وعليه؛ فالباقي من الماء على العضو بعد الاستنجاء، محكوم بطهارته.
وتنشيفك المحل بعد الاستنجاء، لا تنتقل به النجاسة؛ لأن المحل محكوم بطهارته أصلًا؛ فليس ثَمَّ نجاسة حتى تنتقل.
وإن كان التعصيب يضرّ بك، فإنه يسقط عنك.
ولك سعة في العمل بقول المالكية الذين لا يوجبون التعصيب، ويرون العفو عن هذه النجاسة في البدن والثوب، وعدم وجوب تطهيرها، وانظر تفصيل مذهبهم في الفتوى: 75637.
وعليك أن تطرح الوساوس، فلا تبالِ بها، ولا تعرها اهتمامًا؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم.
والله أعلم.