الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا كلام أهل العلم حول مسألة حكم زوجة المفقود، ومتى يحق لها أن تتزوج من غيره، فراجع الفتوى: 154151.
وإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت من أنها أتت بشهود زور لإثبات موت زوجها، فقد أتت بمنكر عظيم يجب عليها التوبة منه. ولو حكم بهذه الشهادة قاض شرعي لا يغير ذلك من الحقيقة شيئا، أي أنها لا تزال في عصمة زوجها؛ لأن حكم القاضي لا يحرم الحلال، ولا يحل الحرام، وبالتالي يكون زواجك من هذه المرأة باطلا، فيجب عليك أن تبادر إلى فراقها، وتأخذ العبرة من هذه القضية لتتثبت في المستقبل في مثل هذه القضايا الشائكة.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى 47165.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو الجهة التي تختص بالنظر في قضايا المسلمين إن لم توجد محكمة شرعية.
والله أعلم.