الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال: أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعاً، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور.
والثاني: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة.
والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار... انتهى.
وبيع المنابذة حرام لا يجوز، لما يحتوي عليه من الغرر والجهالة، وراجع الفتوى رقم: 5672، والفتوى رقم: 24281.
والله أعلم.