الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك العمل في إدارة الشركة ويلزمك التحفظ من بيع الورود في المناسبات الكفرية للكفار ولمن يستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها لتزيين البنوك الربوية، أو قاعات الاحتفالات المختلفة، والقاعدة أنه لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وقد قرر الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وأما إذا استعملت في ما يباح فإنه يجوز بيعها، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الكريسماس، وفي التفصيل في حكم بيع ما يستعمل للحرام وللحلال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6448، 7307، 17347، 7278، 10181، 26883.
والله أعلم.