الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين صباحا هو أنه لا يثاب على صلواته ثواب أهل الرضا والإكرام، لا نفي مطلق الثواب، كما سبق في الفتويين: 76364 - 379498.
ومن القواعد الجليلة في باب الوعيد: أن العقوبة لا يلزم أن تصيب كل من وقع في الذنب المتوعد عليه، بل الوعيد قد يتخلف لمانع -كحسنات ماحية، أو عفو الله عن المذنب بمحض فضله، أو غير ذلك-.
فنصوص الوعيد على المحرمات، مقصودها بيان تحريم الفعل الذي رُتب عليه الوعيد، لا أن كل من فعل ذلك المحرم، سيقع عليه الوعيد، كما سبق بيانه في الفتاوى: 384694 - 232246 - 399643.
فلا ريب في أن هذا الوعيد لا ينفي عن شارب الخمر التعبد لله بالرجاء، فهو يعبد الله، ويرجو منه أن يعافيه من عقوبة شرب الخمر؛ سواء عدم قبول الصلاة أربعين يوما، أو غيره من أنواع الوعيد، ويرجو أن يعصمه الله من شرب الخمر، ويتوب عليه منه، كما يعبد الله، ويرجو منه أن يثيبه، ويتفضل عليه بالرضا والإكرام.
والله أعلم.