الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبو المرأة هو أولى الناس بتزويجها، كما سبق وأن بيننا في الفتوى: 22277، ولا ولاية لغير العصبات، وهم أقرباؤها من جهة أبيها، فلا تصح ولاية الأخوال، وراجعي الفتوى: 255427.
ومجرد كون أبيك ظالما لا يسقط حقه في الولاية؛ فالعدالة ليست شرطا في الولاية على النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى: 15009، والفتوى: 43004.
ولكن إن منعك من نكاح الأكفاء، فلك الحق في رفع الأمر للقضاء الشرعي، فإن ثبت عند القاضي العضل أزال عنك الضرر بتزويجك، فالسلطان ولي من لا ولي له، وانظري الفتوى: 79908.
وننبهك إلى الحذر من الوقوع في شيء من العقوق، فمن حق أبيك بره، والإحسان إليه، وإن أساء وظلم، واحرصي على الدعاء له بالهداية، وراجعي الفتوى: 299887.
والله أعلم.