الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصود السائل هو السؤال عن الاغتسال بالماء والصابون أو الشامبو ونحوه، هل يجزئ عن غسل الجنابة إذا نوى المغتسل ذلك.
إذا كان هذا هو المقصود، فإنه يشترط في الماء المغتسل به في غسل الجنابة أن يكون طهوراً، وهو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، والأوصاف هي: اللون والريح والطعم، فإذا تغير بطاهر خرج عن كونه طهوراً ولم يرتفع به الحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذا قول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عند أحمد وهي معتمد مذهب الحنابلة.
وقال بعض العلماء يجوز الاغتسال بالماء المتغير بطاهر ما لم يخرج عن كونه ماء وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا شك أن القول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعليه؛ فإن الغسل بالماء والصابون لا يجزئ عن غسل الجنابة، ولو نوى المغتسل ذلك، لأن الماء إذا خلط بالصابون خرج عن كونه مطهراً، ومن أراد الاغتسال بالصابون فليفعل ذلك بعد الانتهاء من غسل الجنابة أو قبل البدء فيه.
ولمعرفة الغسل الصحيح نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 3791، والفتوى رقم: 6133.
والله أعلم.