الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل دم تراه المرأة في زمن إمكان الحيض يعد حيضا، وانظري لبيان ضابط زمن الإمكان الفتوى: 118286.
فإذا علمت هذا، فإن الأيام السبعة التي رأيت فيها الدم أخيرا تعد حيضا، ومدة الطهر التي رأيتها قد بلغت أربعة عشر يوما، وهي مدة تتجاوز أقل الطهر بين الحيضتين؛ إذ أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما في قول الحنابلة، وهو الذي نختاره.
وعليه؛ فإن هذا الدم العائد بعد هذه الأيام الأربعة عشر يعد حيضا، فتدعين له الصوم والصلاة وسائر ما تدعه الحائض، حتى ينقطع وتري الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف أو القصة البيضاء.
وهذا إذا صلح ما رأيته من الدم العائد لأن يكون حيضا بأن تجاوزت مدته يوما وليلة، وأما إن كان هذا العائد مجرد صفرة أو كدرة فلا تعد حيضا، فإن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى: 134502.
والله أعلم.