الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل الذي يكون فيه اختلاط محرم، لا يجوز للمرأة الالتحاق به، وقد بينا حدود الاختلاط المحرم في الفتوى: 125751.
وغيرتك على هذه الفتاة المخطوبة لك في محلها، وكونك تنبهها على أمر الالتزام بالضوابط الشرعية في الكلام مع الأجانب؛ فأنت على صواب في ذلك، وليس هذا من التشدّد المذموم في شيء، بل هو تمسّك بالدين، وعمل بالنصيحة المطلوبة من كل مسلم لأخيه المسلم.
لكن عليك أنت أيضًا أن تتنبه إلى أن المخطوبة أجنبية على الخاطب، فيتعامل معها معاملة الأجنبية؛ حتى يعقد عليها عقدًا صحيحًا، كما بينا في الفتوى: 231139، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 139733.
ولو قدر أن تزوجتها، فأنت مسؤول عنها، ويجب عليك منعها من كل ما يؤدي لفسادها، فقد قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهنّ عن المفاسد ... اهـ. فتكون مسؤولًا عن تصرفاتها.
والله أعلم.