الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في توقيع إجازات العمال، ولست مسؤولا عما يفعلونه في تلك الإجازات حتى ولو علمت، أو غلب على ظنك أن العامل قد يفعل محرما من شرب خمر أو قمار أو غيره. وإثم فعله عليه وحده، وتوقيعك للإجازة ليست فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة على ما قد يرتكبه من حرام، فلا إثم عليك فيها، وحسبك أن تنصحه بالكف عن المحرمات؛ قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}.
يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي، وعدم رجوعه إلى الصواب.
ولمزيد من الفائدة حول الإعانة المحرمة، وضابط ذلك، انظر الفتوى: 312091
والله أعلم.