الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين الذي يجلبون البضائع من بلاد أخرى على قسمين:
القسم الأول: مشروعة ،وذلك أن تفرضها مقابل خدمات تقدمها للتجار أو لحاجة عامة، لأن موارد الدولة لا تفي بها، بشرط ألا تضر بهم، وألا يكون هنالك تسيب في المال العام، وفي هذه الحالة يجب على التجار الالتزام بما تفرضه الدولة، ولا يجوز لهم التهرب من الدفع، وفي حالة أن تقبض الدولة على متهرب فلها معاقبته بما يناسب حاله، ويردع غيره، ولكن دون أن تبيع سلعه وبضائعه، لأن الراجح من أقوال أهل العلم منع التعزير بالمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 34484.
القسم الثاني: ممنوعة، وهي التي تفرض لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة للتجار التهرب من دفعها ما أمكنهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 10709، وفي حالة علم الدولة بالمتهرب ومصادرة ماله تعتبر غاصبة لماله وظالمة له.
وأما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقاً، لا من الجمارك ولا ممن اشتراها منهم، وحرمة الشراء شاملة للقسمين السابقين جميعاً.
والله أعلم.