الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لاقتطاع مبلغ من مرتب الموظف واستثماره في مشروعات استثمارية مباحة، فإن ذلك مضاربة جائزة إذا استوفيت شروطها الشرعية المقررة في الفتوى رقم: 7163، وما تدفعه الشركة يعتبر منحة منها لموظفيها أو أنها تدخل طرفاً ثالثاً في المضاربة، وكل ذلك لا مانع منه.
وبقي الكلام في تلك الزيادة التي تدفع حال وفاة الموظف، فإذا كانت تابعة للمضاربة المتقدم ذكرها فإنها غير جائزة لأنها ربح محدد بدراهم معدودة، وهذا غير جائز في المضاربة الصحيحة التي من شروطها أن يكون الربح فيها مشاعاً، أي أن يكون نسبة مئوية لا مبلغاً محدداً.
أما إن كانت تدفع من جهة مستقلة فينظر في هذه الجهة، فإذا كانت تأميناً تجارياً لم يجز وإن كانت تأميناً تعاونياً جاز، وانظر في شروط التأمين التعاوني الفتوى رقم: 9531.
وأما حكم زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول فينظر في الفتوى رقم:1522، والفتوى رقم: 14496.
والله أعلم.