الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك -أخي السائل- يتلخص فيما يلي:
1) ما دام البيت مسجلًا باسم الوالدة، فإنه تركة عنها، وليس شركة بينها وبين الوالد، إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه مشارك لها فيه، أوّ أقر الورثة بذلك.
2) وصيتها بأن يكتب البيت باسم أحد الورثة بعد وفاتها، وصية ليست لازمة؛ فالبيت بعد وفاتها حق لجميع الورثة، ويملك كل واحد منهم فيه بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.
3) وصيتها بأن يقسم البيت بالتساوي بين الذكور والإناث؛ وصية مخالفة لوصية الله تعالى القائل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شك أن وصية الله تعالى أحق بالتنفيذ من وصيتها؛ فالله تعالى هو الذي له الحكم والتشريع.
4) الوصية بأن يقسم البيت بالتساوي، يترتب عليها إنقاص نصيب الذكر، وهذا ظلم، ويترتب عليها زيادة نصيب الأنثى، والوصية بهذه الزيادة تدخل في الوصية للوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي بغير رضا الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. قاله الحافظ في بلوغ المرام.
جاء في شرح المنتهى عن الوصية للوارث: وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ؛ فَلِحَدِيثِ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ...
وَتَصِحُّ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ (وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ». وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ» رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ. وَلِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ. فَإِذَا رَضُوا بِإِسْقَاطِهِ، نَفَذَ. اهــ.
والله أعلم.