الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تدوين بيانات القوانين الوضعية المنافية للشريعة الإسلامية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2).
وأما عدم اقتناعك بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة فلا يبيح لك العمل في مضمارها، إذ عدم الرضا بها واجب، لأن الرضا بحكم يخالف شرع الله كفر، وقد بينا ذلك مع أحكام أخرى في الفتوى رقم: 17605، والفتوى رقم: 6212.
والله أعلم.