الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن علّق طلاق زوجته على خروجها دون إذنه بالصيغة المذكورة في السؤال؛ فإنّها تطلق إذا خرجت دون إذنه طلقة واحدة، وتنحلّ يمينه، فلا يتكرر الطلاق بتكرار الخروج، ما لم يكن الزوج قد نوى بهذه العبارة تكرار وقوع الطلاق بتكرار الخروج، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. انتهى.
وراجعي الفتوى: 177447.
والله أعلم.