الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعقود عليها تعد زوجة شرعًا، يحلّ للزوج منها ما يحلّ للزوج من زوجته، فيباح له الاستمتاع بها، كما سبق أن بينا في الفتوى: 334969.
وقد أوضحنا فيها أن للزوجة الحق في الامتناع من استمتاع زوجها بها؛ حتى تقبض مهرها، أو الحالّ منه، إن كان بعضه حالًّا، وبعضه مؤجلًا.
وقد نبهنا كثيرًا على أنه ينبغي مراعاة ما يكون من عُرف، أو شرط يتعلق بتأخير الدخول، وكذلك مراعاة مشاعر أهل الزوجة، والحذر من كل ما يمكن أن يوقعهم في شيء من الحرج.
والمرأة قد تمتنع عمّا يطلبه منها زوجها من وجوه الاستمتاع؛ مراعاة للعرف، والعادات الجارية، وخشية أن يحدث ما قد يوقعها وأهلها في الحرج، ونحو ذلك من المحاذير.
ولذلك فالظاهر -والله أعلم- أنها لا تأثم إن امتنعت بسبب هذه المحاذير المعتبرة، ونحيلك هنا على الفتوى: 206107.
وننصح بالمبادرة للزفاف، وإتمام الزواج؛ ليعمل كل من الزوجين على إعفاف الآخر، وتحقيق مصالح الزواج، وقد قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}.
والله أعلم.