الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنك لا تحنث بإخبارك أخا من استكتمك سراً واستحلفك على كتمانه، ما دام هذا الذي حملك على اليمين قد رضي بأن تخبر أخاه الكبير، فالسبب الذي حلفت من أجله قد زال بالنسبة لأخي المستحلف فقط.
فلا تحنث إذن بتكليمه، وهذا هو ما يسميه بعض الفقهاء ببساط اليمين، فهو نية ضمنية صالحة للتخصيص، وراجع في الموضوع الفتوى رقم: 35705.
والله أعلم.