الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال لامرأته: "عليّ الطلاق، أنت فعلت كذا" معتقدًا صدقه في يمينه، أنّ امرأته فعلت ذلك؛ فلا يقع طلاقه، ولو كان الواقع أنّ امرأته لم تفعل هذا الأمر.
وأمّا إذا حلف كاذبًا متعمدًا الكذب؛ فقد وقع طلاقه عند الجمهور، وراجع الفتويين: 225844، 417325.
والله أعلم.